الدساتير /
"يولد جميع الناس أحرارًا متساوين في الكرامة والحقوق وقد وهبوا عقلاً وضميرًا"
المواد 18 التي تنص على حرية التفكير والضمير والدين،
هل هذه الدساتير تقضي بالتفاصيل ما هو نوع اللباس الذي يرتديه المرء في نظام العلمانية، وهل هي دساتير إنسانية أم عنصرية ظالمة؟ و مع ذلك فهي سارية خاصة في البلدان التي قتل فيها الناس بالآلاف. ما رأى التاريخ حقد مثل هذا الحقد على الإسلام و المسلمين و... لباس المسلمين.
في مجلة القدس ورد خبر عن منع فتاة مسلمة تمنع من التعلم بحجة ارتدائها للحجاب في الكسوفو. و في فرنسا مشروع قانوني جديد لحضر البرقع في الأماكن العامة. أصبح المسلم يتساءل ما الذي يريده منا الغرب بعد أن أشاع طوال عقود إننا إرهابيين..مع أن الكسوفو يمثل نموذجا للمذابح ضد المسلمين و ليس العكس.
تقول السيدة ايزابيل كوتان بير و هي خبيرة فرنسية مختصة في القانون بخصوص تحليلها لمسألة مشروع القانون الهادف لحضر البرقع في الأماكن العامة بقرار حكومي
"" يعتبر المشروع بكل صراحة خيارا سياسيا مناهضا للمسلمين بكل عنصرية. و من الأمور المثيرة للضحك أن تزعم الجمهورية الفرنسية أنها لائكيه في حين يتم فيه الاحتفال بجميع الأعياد على المنهاج الكاثوليكي . لقد صدر القرار مباشرة من لدن الرئيس الفرنسي ساركوزي الذي يعتبر نفسه رجل كل القرارات .
سمعت انه يفتخر بأصوله الفرنسية ولا اعتقد أن هذا صائبا. لأننا نعلم جميعا أن والده مجريا. كما أعتقد ان القرار مبني على اعتقاد شخصي للرئيس الذي لا يحب كثيرا الفرنسيين بقدر ما يحب الأمريكيين و المستوطنين في فلسطين المحتلة،و اعتبره خيارا لا يحترم حرية الشخص .و عليه فهو يخترق الدستور حينما يمس بالحرية الدينية ، ناهيك عن كونه خطابا ديماغوجيا حينما يقر أن لباس البرقع مساسا لكرامة المرأة. فإذا اعتبرنا أن هذا التشخيص وارد فعلا، فالأمر قد يطول الشبان الذين يلجئون لثقب جلدهم ووضع حلي (بيرسينغ ) ، فقد يقر البعض أيضا أن هذا يعتبر اعتداءا على كرامة الجسد.
كما أعتقد أن هذا القرار يقترف ذنبا في حق الناس عموما لأنه يعارض ما جاء في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان*. يذكر الدستور في التمهيد ما جاء في الإعلان العالمي الذي يؤكد على حرية المعتقد و الحرية الشخصية. حيث يمكن للبعض منع الطاقية و القبعة التي يضعها الشرطي**.
و عليه يبدو جليا أن هذا القانون قانونا تعسفيا ضد عادات و ممارسات دينية معينة.
ليس هناك ثمة قاعدة قانونية في القانون الرسمي يسمح بقرار مثيل للحضر إلا إذا وضعناه في سياق أمني. فالمبدأ إذن هو المساواة أمام العدالة. و بذلك يصبح القرار اختراقا للقانون.
يمكن لأي إنسان متابع قضائيا استحضار حقه أمام المجلس الدستوري ، بحيث إذا بلغت أية قضية المحاكم و أصبحت بيد القضاة- إن كان هؤلاء نزهاء و قد أصبحوا قلة - فسيتم منع معاقبة النساء اللواتي يتعرضن لمتابعة قضائية سببها اللباس الديني.""****
* الإعلان العالمي لحقوق الإنسان/
""يولد جميع الناس أحرارًا متساوين في الكرامة والحقوق وقد وهبوا عقلاً وضميرًا" .
والمدة 18 التي تنص على حرية التفكير والضمير والدين ""
*** احيانا تغطي الوجه كليا تماما مثل البرقع و تحجب عن الرؤيا.
**** عن حوار أجرته السيدةIsabelle Coutant-Peyre, juriste française
مع موقع
http://groups.google.be/group/palestineinfo
vendredi 30 avril 2010
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Le bien fondé est bien venu.